Lewati ke konten

Kitab: Hasyiyah ar-Raudh al-Murbi' · Pengarang: عبد الرحمن بن قاسم

Baca Juz 6, halaman 555

  1. كتاب الطلاق
  2. باب تعليق الطلاق بالشروط
  3. أمثلة لإلحاق شرط بشرط

(طلقت المدخول بها ثلاثا) لأَن "كلما" للتكرار (١) (وتبين غيرها) أي غير المدخول بها (بـ) ـالطلقة (الأُولى) فلا تلحقها الثانية، ولا الثالثة (٢) (و) إن قال (إن قمت فقعدت) (٣) لم تطلق حتى تقوم ثم تقعد (٤) (أَو) قال: إن قمت (ثم قعدت) لم تطلق حتى تقوم ثم تقعد (٥) (أَو) إن قال (إن قعدت إذا قمت) لم تطلق حتى تقوم ثم تقعد (٦) (أو) قال (إن قعدت إن قمت فأَنت طالق، لم تطلق حتى تقوم ثم تقعد) (٧) .

Rujukan halaman ini: حاشية الروض المربع لابن قاسم، ج 6، ص 555 (SanadKitab #12216, hlm. urut 3375)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.