فصل في تعليقه بالحلف (١)
(إذا قال) لزوجته (إذا حلفت بطلاقك فأَنت طالق ثم قال) لها: (أَنت طالق إن قمت) (٢) أو إن لم تقومي (٣) أو إن هذا القول حق (٤) أو كذب ونحوه (٥) مما فيه حث، أو منع (٦) أو تصديق خبر، أو تكذيبه (٧) .
Kitab: Hasyiyah ar-Raudh al-Murbi' · Pengarang: عبد الرحمن بن قاسم
فصل في تعليقه بالحلف (١)
(إذا قال) لزوجته (إذا حلفت بطلاقك فأَنت طالق ثم قال) لها: (أَنت طالق إن قمت) (٢) أو إن لم تقومي (٣) أو إن هذا القول حق (٤) أو كذب ونحوه (٥) مما فيه حث، أو منع (٦) أو تصديق خبر، أو تكذيبه (٧) .
Rujukan halaman ini: حاشية الروض المربع لابن قاسم، ج 6، ص 571 (SanadKitab #12216, hlm. urut 3391)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.