Lewati ke konten

Kitab: Hasyiyah ar-Raudh al-Murbi' · Pengarang: عبد الرحمن بن قاسم

Baca Juz 6, halaman 572

  1. كتاب الطلاق
  2. باب تعليق الطلاق بالشروط
  3. فصل في تعليقه بالحلف مما فيه حث أو منع ... إلخ، وما ينعقد منه.

(طلقت في الحال) (١) لما في ذلك من المعنى المقصود بالحلف (٢) من الحث أو الكف، أو التأْكيد (٣) (لا إن علقه) أي الطلاق (بطلوع الشمس ونحوه) كقدوم زيد، أو بمشيئتها (٤) (لأنه) أي التعليق المذكور (شرط لا حلف) لعدم اشتماله على المعنى المقصود بالحلف (٥) (و) من قال لزوجته (إن حلفت بطلاقك فأنت طالق (٦) أو) قال لها (إن كلمتك فأنت طالق؛ وأعاده مرة أُخرى طلقت) طلقة (واحدة) (٧) .

Rujukan halaman ini: حاشية الروض المربع لابن قاسم، ج 6، ص 572 (SanadKitab #12216, hlm. urut 3392)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.