ويعتبر ما يوصل التراب إلى المحل (١) ويستوعبه به (٢) إلا فيما يضر فيكفي مسماه (٣) (ويجزئ عن التراب أشنان (٤) ونحوه) كالصابون والنخالة (٥) .