ويحرم استعمال مطعوم في إزالتها (١) .
(و) يجزئ (في نجاسة غيرهما) أي غير الكلب والخنزير أو ما تولد منهما أو من أحدهما (٢) (سبع) غسلات (٣) بماء طهور (٤) ولو غير مباح (٥) إن أنقت، إلا فحتى تنقي (٦) مع حت وقرص لحاجة (٧) .
Kitab: Hasyiyah ar-Raudh al-Murbi' · Pengarang: عبد الرحمن بن قاسم
ويحرم استعمال مطعوم في إزالتها (١) .
(و) يجزئ (في نجاسة غيرهما) أي غير الكلب والخنزير أو ما تولد منهما أو من أحدهما (٢) (سبع) غسلات (٣) بماء طهور (٤) ولو غير مباح (٥) إن أنقت، إلا فحتى تنقي (٦) مع حت وقرص لحاجة (٧) .
Rujukan halaman ini: حاشية الروض المربع لابن قاسم، ج 1، ص 344 (SanadKitab #12216, hlm. urut 342)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.