Lewati ke konten

Kitab: Hasyiyah ar-Raudh al-Murbi' · Pengarang: عبد الرحمن بن قاسم

Baca Juz 7, halaman 67

  1. كتاب العدد
  2. *
  3. ما لا تفتقر إليه امرأة المفقود

وتمام تسعين سنة من ولادته، إن كان ظاهر غيبته السلامة (١) (ثم تعتد للوفاة) أربعة أشهر وعشرة أيام (٢) (وأمة) فقد زوجها (كحرة في التربص) أربع سنين، أو تسعين سنة (٣) .

(و) أما (في العدة) للوفاة بعد التربص المذكور، فعدتها (نصف عدة الحرة) لما تقدم (٤) .

(ولا تفتقر) زوجة المفقود (إلى حكم حاكم بضرب المدة) أي مدة التربص (وعدة الوفاة) (٥) كما لو قامت البينة (٦) وكمدة الإيلاء (٧) ولا تفتقر أيضا إلى طلاق ولي زوجها (٨) .

Rujukan halaman ini: حاشية الروض المربع لابن قاسم، ج 7، ص 67 (SanadKitab #12216, hlm. urut 3513)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.