(وإن تزوجت) زوجة المفقود، بعد مدة التربص والعدة (١) (فقدم الأول قبل وطء الثاني، فهي للأول) (٢) لأنا تبينا بقدومه بطلان نكاح الثاني (٣) ولا مانع من الرد (٤) .
(و) إن قدم الأول (بعده) أي بعد وطء الثاني فـ (له) أي للأول (أخذها زوجة بالعقد الأول، ولو لم يطلق الثاني (٥) ولا يطؤ) ها الأول (قبل فراغ عدة الثاني (٦)) .