Lewati ke konten

Kitab: Hasyiyah ar-Raudh al-Murbi' · Pengarang: عبد الرحمن بن قاسم

Baca Juz 7, halaman 69

  1. كتاب العدد
  2. *
  3. إن تزوجت بعد المدة والعدة وقدم الثاني، وحكم الصداق، مع التفصيل

وله) أي للأول (تركها معه) أي مع الثاني (١) (من غير تجديد عقد) للثاني (٢) وقال المنقح: الأصح بعقد اهـ (٣) .

قال في الرعاية: وإن قلنا يحتاج الثاني عقدا جديدا، طلقها الأول لذلك، اهـ (٤) وعلى هذا فتعتد بعد طلاق الأول (٥) ثم يجدد الثاني عقدا (٦) لأن زوجة الإنسان، لا تصير زوجة لغيره بمجرد تركه لها، وقد تبينا بطلان عقد الثاني بقدوم الأول (٧) .

(ويأخذ) الزوج الأول (قدر الصداق الذي أعطاها من) الزوج (الثاني) إذا تركها له (٨) .

Rujukan halaman ini: حاشية الروض المربع لابن قاسم، ج 7، ص 69 (SanadKitab #12216, hlm. urut 3515)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.