Lewati ke konten

Kitab: Hasyiyah ar-Raudh al-Murbi' · Pengarang: عبد الرحمن بن قاسم

Baca Juz 7, halaman 152

  1. كتاب النفقات
  2. باب الحضانة ومن تجب له، وذكر الأولى بها، وعكسه وغير ذلك
  3. قول الشيخ العمة أحق من الخالة وتحقيقه في ذلك

(ثم خالات أمه) كذلك (ثم خالات أبيه) كذلك (١) (ثم عمات أبيه) كذلك (٢) .

(ولا حضانة لعمات الأم مع عمات الأب، لأنهن يدلين بأبي الأم، وهو من ذوي الأرحام، وعمات الأب يدلين بالأب، وهو من أقرب العصبات (٣)) (ثم بنات إخوته) تقدم بنت أخ شقيق ثم بنت أخ لأم، ثم بنت أخ لأب (٤) (و) مثلهن بنات (أخواته (٥) ثم بنات أعمامه) لأبوين، ثم لأم، ثم لأب (و) بنات (عماته) كذلك (٦) .

Rujukan halaman ini: حاشية الروض المربع لابن قاسم، ج 7، ص 152 (SanadKitab #12216, hlm. urut 3598)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.