Lewati ke konten

Kitab: Hasyiyah ar-Raudh al-Murbi' · Pengarang: عبد الرحمن بن قاسم

Baca Juz 7, halaman 153

  1. كتاب النفقات
  2. باب الحضانة ومن تجب له، وذكر الأولى بها، وعكسه وغير ذلك
  3. وقت اعتبار المحرمية للمحضونة وتسليمها إلى ثقة أو محرمة

(ثم بنات أعمام أبيه) كذلك (وبنات عمات أبيه) كذلك على التفصيل المتقدم (١) (ثم) تنتقل (لباقي العصبة الأقرب فالأقرب) (٢) فتقدم الأخوة، ثم (٣) ثم الأعمام، ثم بنوهم (٤) ثم أعمام أب، ثم بنوهم وهكذا (٥) (فإن كانت) المحضونة (أنثى فـ) يعتبر أن يكون العصبة (من محارمها) ولو برضاع أو مصاهرة إن تم لها سبع سنين (٦) .

Rujukan halaman ini: حاشية الروض المربع لابن قاسم، ج 7، ص 153 (SanadKitab #12216, hlm. urut 3599)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.