بخلاف ما لو اشترك خاطئ وعامد (١) أو مكلف وغيره (٢) أو ولي قصاص وأجنبي (٣) أو مكلف وسبع (٤) أو مقتول في قتل نفسه فلا قصاص (٥) .
(فإن عدل) ولي القصاص (إلى طلب المال) من شريك الأب ونحوه (لزمه نصف الدية) كالشريك في إتلاف مال (٦) وعلى شريك قن نصف قيمة المقتول (٧) .