باب
شروط وجوب القصاص (١)
(وهي أربعة) (٢) أحدها (عصمة المقتول) بأن لا يكون مهدر الدم (٣) (فلو قتل مسلم) حربيا أو نحوه (٤) (أو) قتل (ذمي) أو غيره (حربيا أو مرتدا) (٥) أو زانيا محصنا، ولو قبل ثبوته عند حاكم (لم يضمنه بقصاص ولا دية) (٦) .
Kitab: Hasyiyah ar-Raudh al-Murbi' · Pengarang: عبد الرحمن بن قاسم
باب
شروط وجوب القصاص (١)
(وهي أربعة) (٢) أحدها (عصمة المقتول) بأن لا يكون مهدر الدم (٣) (فلو قتل مسلم) حربيا أو نحوه (٤) (أو) قتل (ذمي) أو غيره (حربيا أو مرتدا) (٥) أو زانيا محصنا، ولو قبل ثبوته عند حاكم (لم يضمنه بقصاص ولا دية) (٦) .
Rujukan halaman ini: حاشية الروض المربع لابن قاسم، ج 7، ص 188 (SanadKitab #12216, hlm. urut 3634)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.