Lewati ke konten

Kitab: Hasyiyah ar-Raudh al-Murbi' · Pengarang: عبد الرحمن بن قاسم

Baca Juz 7, halaman 382

  1. كتاب الحدود
  2. باب حد قطاع الطريق
  3. شروط حد المحاربة، والتفصيل في أحكامهم من القتل

(ثم خلي) سبيله (١) (فإن لم يصيبوا نفسا ولا مالا، يبلغ نصاب السرقة، نفوا بأن يشردوا) متفرقين فلا يتركون يأوون إلى بلد) حتى تظهر توبتهم (٢) لقوله تعالى: ﴿إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلافٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الأَرْضِ﴾ (٣) .

قال ابن عباس ﵄: إذا قتلوا وأخذوا المال، قتلوا وصلبوا (٤) وإذا قتلوا ولم يأخذوا المال، قتلوا ولم يصلبوا (٥) .

Rujukan halaman ini: حاشية الروض المربع لابن قاسم، ج 7، ص 382 (SanadKitab #12216, hlm. urut 3828)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.