Lewati ke konten

Kitab: Hasyiyah ar-Raudh al-Murbi' · Pengarang: عبد الرحمن بن قاسم

Baca Juz 7, halaman 383

  1. كتاب الحدود
  2. باب حد قطاع الطريق
  3. توبة من عليه حد من المحاربين أو غيرهم، والأخذ بما للآدميين

وإذا أخذوا المال ولم يقتلوا، قطعت أيديهم وأرجلهم من خلاف (١) وإذا أخافوا السبيل، ولم يأخذوا مالا، نفوا من الأرض، رواه الشافعي (٢) ولو قتل بعضهم ثبت حكم القتل في حق جميعهم (٣) وإن قتل بعض، وأخذ المال بعض تحتم قتل الجميع وصلبهم (٤) .

(ومن تاب منهم) أي من المحاربين (قبل أن يقدر عليه سقط عنه ما كان) واجبا (لله) تعالى (من نفي وقطع) يد ورجل (وصلب وتحتم قتل) (٥) .

Rujukan halaman ini: حاشية الروض المربع لابن قاسم، ج 7، ص 383 (SanadKitab #12216, hlm. urut 3829)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.