Lewati ke konten

Kitab: Hasyiyah ar-Raudh al-Murbi' · Pengarang: عبد الرحمن بن قاسم

Baca Juz 7, halaman 486

  1. كتاب الأيمان، وكفاراتها
  2. باب جامع الأيمان المحلوف بها
  3. ذكر الاسم الشرعي بالتفصيل والتمثيل له

(ينصرف إلى الموضوع الشرعي الصحيح) لأن ذلك هو المتبادر، أي المفهوم عند الإطلاق (١) إلا الحج والعمرة، فيتناول الصحيح والفاسد (٢) لوجوب المضي فيه، كالصحيح (٣) (فإذا حلف لا يبيع، أو لا ينكح، فعقد عقدا فاسدا) من بيع أو نكاح (لم يحنث) (٤) لأن البيع والنكاح لا يتناول الفاسد (٥) .

(وإن قيد) الحالف (يمينه بما يمنع الصحة) أي بما لا تمكن الصحة معه (كأن حلف لا يبيع الخمر، أو الخنزير حنث بصورة العقد) (٦) لتعذر حمل يمينه على عقد صحيح (٧) .

Rujukan halaman ini: حاشية الروض المربع لابن قاسم، ج 7، ص 486 (SanadKitab #12216, hlm. urut 3932)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.