Lewati ke konten

Kitab: Hasyiyah ar-Raudh al-Murbi' · Pengarang: عبد الرحمن بن قاسم

Baca Juz 7, halaman 495

  1. كتاب الأيمان، وكفاراتها
  2. باب جامع الأيمان المحلوف بها
  3. فصل فيمن فعل شيئا ناسيا، أو مكرها أو فعل بعض المحلوف عليه وغير ذلك، مع التفصيل والتوضيح للحنث وعدمه

(وإن فعل هو) أي الحالف لا يفعل شيئًا، أو من لا يمتنع بيمينه، من سلطان أو أجنبي (أو غيره) أي غير من ذكر (ممن قصد منعه) كزوجة وولد (بعض ما حلف على كله) (١) كما لو حلف لا يأكل هذا الرغيف، فأكل بعضه (لم يحنث) لعدم وجود المحلوف عليه (ما لم تكن له نية) أو قرينة كما لو حلف لا يشرب ماء هذا النهر، فشرب منه، فإنه يحنث (٢) .

Rujukan halaman ini: حاشية الروض المربع لابن قاسم، ج 7، ص 495 (SanadKitab #12216, hlm. urut 3941)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.