باب النذر (١)(لغة الإيجاب) (٢) يقال: نذر دم فلان، أي أوجب قتله (٣) وشرعا: إلزام مكلف مختار نفسه لله تعالى، شيئا غير محال بكل قول يدل عليه (٤) .