Lewati ke konten

Kitab: Hasyiyah ar-Raudh al-Murbi' · Pengarang: عبد الرحمن بن قاسم

Baca Juz 1, halaman 406

  1. كتاب الطهارة
  2. باب الحيض
  3. أكثر مدة النفاس أربعون يوما فهي منتهى الغالب

ولوجوبه يقينا (١) ولا تقضي الصلاة كما تقدم (٢) (وهو) أي: النفاس (كالحيض (٣) فيما يحل) كالاستمتاع بما دون الفرج (٤) (و) فيما (يحرم) به كالوطء في الفرج والصوم والصلاة (٥) والطلاق بغير سؤالها على عوض (٦) (و) فيما (يجب) به كالغسل (٧) والكفارة بالوطء فيه (٨) (و) فيما (يسقط) به كوجوب الصلاة فلا تقضيها (٩) (غير العدة) فإن المفارقة في الحياة تعتد بالحيض دون النفاس (١٠) .

Rujukan halaman ini: حاشية الروض المربع لابن قاسم، ج 1، ص 406 (SanadKitab #12216, hlm. urut 404)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.