(وإن أقرت امرأة) ولو سفيهة (على نفسها بنكاح ولم يدعه) أي النكاح (اثنان قبل) إقرارها (١) لأنه حق عليها، ولا تهمة فيه (٢) وإن كان المدعي اثنين، فمفهوم كلامه: لا يقبل، وهو رواية، والأصح: يصح إقرارها، جزم به في المنتهى وغيره (٣) وإن أقاما بينتين قدم أسبق النكاحين (٤) فإن جهل فقول ولي (٥) فإن جهل الولي فسخا (٦) ولا ترجيح بيد (٧) .
(وإن أقر وليها) المجبر (بالنكاح) صح إقراره (٨) لأن من ملك إنشاء شيء، ملك الإقرار به، كالوكيل يملك عقد البيع، الموكل فيه، فيصح إقراره به (٩) .