Lewati ke konten

Kitab: Hasyiyah ar-Raudh al-Murbi' · Pengarang: عبد الرحمن بن قاسم

Baca Juz 7, halaman 637

  1. كتاب الإقرار
  2. إقرار المرأة على نفسها أو وليها بالنكاح مع التفصيل

(وإن أقرت امرأة) ولو سفيهة (على نفسها بنكاح ولم يدعه) أي النكاح (اثنان قبل) إقرارها (١) لأنه حق عليها، ولا تهمة فيه (٢) وإن كان المدعي اثنين، فمفهوم كلامه: لا يقبل، وهو رواية، والأصح: يصح إقرارها، جزم به في المنتهى وغيره (٣) وإن أقاما بينتين قدم أسبق النكاحين (٤) فإن جهل فقول ولي (٥) فإن جهل الولي فسخا (٦) ولا ترجيح بيد (٧) .

(وإن أقر وليها) المجبر (بالنكاح) صح إقراره (٨) لأن من ملك إنشاء شيء، ملك الإقرار به، كالوكيل يملك عقد البيع، الموكل فيه، فيصح إقراره به (٩) .

Rujukan halaman ini: حاشية الروض المربع لابن قاسم، ج 7، ص 637 (SanadKitab #12216, hlm. urut 4083)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.