Lewati ke konten

Kitab: Hasyiyah ar-Raudh al-Murbi' · Pengarang: عبد الرحمن بن قاسم

Baca Juz 7, halaman 638

  1. كتاب الإقرار
  2. التفصيل في الإقرار بنسب صغير أو مجنون وثبوت نسبه

(أو) أقر به الولي (الذي أذنت له) أن يزوجها (صح) إقراره به (١) لأنه يملك عقد النكاح عليها، فملك الإقرار به، كالوكيل (٢) ومن ادعى نكاح صغيرة بيده، فرق الحاكم بينهما، ثم إن صدقته إذا بلغت قبل (٣) .

(وإن أقر) إنسان (بنسب صغير أو مجنون مجهول النسب، أنه ابنه ثبت نسبه) (٤) ولو أسقط به وارثا معروفا (٥) لأنه غير متهم في إقراره لأنه لا حق للوارث في الحال (٦) (فإن كان) المقر به (ميتا ورثه) المقر (٧) وشرط الإقرار بالنسب، إمكان صدق المقر (٨) .

Rujukan halaman ini: حاشية الروض المربع لابن قاسم، ج 7، ص 638 (SanadKitab #12216, hlm. urut 4084)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.