Lewati ke konten

Kitab: Hasyiyah ar-Raudh al-Murbi' · Pengarang: عبد الرحمن بن قاسم

Baca Juz 7, halaman 650

  1. كتاب الإقرار
  2. أمثلة أخرى في الإقرار بالمجمل مع بيان ما يلزم منها ويقبل، مع التعليل والتوضيح

(فإن فسره بجنس) واحد من ذهب أو فضة أو غيرهما (أو) فسره (بأجناس قبل منه) ذلك لأن لفظه يحتمله (١) (وإن فسره بنحو كلاب، لم يقبل (٢) وله علي ألف ودرهم، أو ثوب ونحوه، أو دينار وألف، أو ألف وخمسون درهما أو خمسون وألف درهم، أو ألف إلا درهم، فالمجمل من جنس المفسر معه (٣) وله في هذا العبد شرك أو شركة (٤) أو هو لي وله أو هو شركة بيننا، أو له فيه سهم، رجع في تفسير حصة

Rujukan halaman ini: حاشية الروض المربع لابن قاسم، ج 7، ص 650 (SanadKitab #12216, hlm. urut 4096)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.