الشريك إلى المقر، وله علي ألف إلا قليلا، يحمل على ما دون النصف (١)) (وإن قال) المقر عن إنسان (له علي ما بين درهم وعشرة، لزمه ثمانية) لأن ذلك هو مقتضى لفظه (٢) (وإن قال) له علي (ما بين درهم إلى عشرة أو) قال له علي (من درهم إلى عشرة لزمه تسعة) (لعدم دخول الغاية (٣) وإن قال أردت بقولي من درهم إلى عشرة مجموع الأعداد؛ أي: الواحد والاثنين، والثلاثة والأربعة، والخمسة والستة والسبعة والثمانية، والتسعة والعشرة، لزمه خمسة وخمسون (٤) وله ما بين هذا الحائط إلى هذا الحائط، لا يدخل الحائطان (٥))
Kitab: Hasyiyah ar-Raudh al-Murbi' · Pengarang: عبد الرحمن بن قاسم
Baca Juz 7, halaman 651
Rujukan halaman ini: حاشية الروض المربع لابن قاسم، ج 7، ص 651 (SanadKitab #12216, hlm. urut 4097)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.