(فإن بلغ في أثنائها) (١) بأن تمت مدة بلوغه وهو في الصلاة (أو بعدها في وقتها أعاد) أي لزمه إعادتها لأنها نافلة في حقه، فلم تجزئه عن الفريضة (٢) ويعيد التيمم (٣) لا الوضوء والإسلام (٤) .
(ويحرم) على من وجبت عليه (تأخيرها عن وقتها) المختار (٥) .
Kitab: Hasyiyah ar-Raudh al-Murbi' · Pengarang: عبد الرحمن بن قاسم
(فإن بلغ في أثنائها) (١) بأن تمت مدة بلوغه وهو في الصلاة (أو بعدها في وقتها أعاد) أي لزمه إعادتها لأنها نافلة في حقه، فلم تجزئه عن الفريضة (٢) ويعيد التيمم (٣) لا الوضوء والإسلام (٤) .
(ويحرم) على من وجبت عليه (تأخيرها عن وقتها) المختار (٥) .
Rujukan halaman ini: حاشية الروض المربع لابن قاسم، ج 1، ص 419 (SanadKitab #12216, hlm. urut 417)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.