أو تأخير بعضها (١) (إلا لناوي الجمع) لعذر فيباح له التأخير، لأن وقت الثانية يصير وقتا لهما (٢) .
(و) إلا (لمشتغل بشرطها الذي يحصله قريبا) كانقطاع
ثوبه الذي ليس عنده غيره، إذا لم يفرغ من خياطته حتى خرج الوقت (٣) .
Kitab: Hasyiyah ar-Raudh al-Murbi' · Pengarang: عبد الرحمن بن قاسم
أو تأخير بعضها (١) (إلا لناوي الجمع) لعذر فيباح له التأخير، لأن وقت الثانية يصير وقتا لهما (٢) .
(و) إلا (لمشتغل بشرطها الذي يحصله قريبا) كانقطاع
ثوبه الذي ليس عنده غيره، إذا لم يفرغ من خياطته حتى خرج الوقت (٣) .
Rujukan halaman ini: حاشية الروض المربع لابن قاسم، ج 1، ص 420 (SanadKitab #12216, hlm. urut 418)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.