أدلة القول الأول:
أولاً: من الكتاب:
قوله تعالى: ﴿لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا﴾ [البقرة: ٢٨٦].
وجه الدلالة:
أن الله ﷾ كلفنا بحسب الوسع، وليس في الوسع استعمال الماء قبل العلم به، وإذا لم يكن مخاطبًا باستعماله فوجوده كعدمه (¬١).
ثانيًا: من المعقول:
١ ـ لأنه غير واجد للماء (¬٢).
٢ ـ لأنه لا يعد في هذه الحالة مفرطًا (¬٣).
٣ ـ لأن ذلك من فعل غيره، وهو غير مخاطب به شرعًا إذ ليس من كسبه فلا يؤاخذ به (¬٤).
أدلة القول الثاني:
عللوا ما ذهبوا إليه بما يلي:
أن على الشخص أن يبحث عن الماء في رحله قبل أن يتيمم، وهذا لم يبحث فتلزمه الإعادة لتفريطه بعدم طلبه في رحله (¬٥).