Lewati ke konten

Kitab: Ahkamut Tayammum · Pengarang: رائد بن حمدان الحازمي

Baca halaman 154

  1. الباب الأول الأسباب الموجبة للتيمم
  2. الفصل الأول فقد الماء
  3. المبحث الخامس التيمم لمن أراق الماء أو باعه أو وهبه ولم يترك ما يتطهر به
  4. المطلب الثاني التيمم لمن باع الماء أو وهبه بعد دخول الوقت
  5. الفرع الأول حكم بيع الماء أو هبته بعد دخول الوقت

المطلب الثاني

التيمم لمن باع الماء أو وهبه

بعد دخول الوقت

وفيه فرعان:

الفرع الأول

حكم بيع الماء أو هبته بعد دخول الوقت

اتفق الشافعية والحنابلة على جواز بيع الماء ـ الصالح للطهارة به ـ أو هبته بعد دخول الوقت لمحتاج إليه لشرب أو لسقي دابة أو لغسل نجاسة على ثوبه ونحو ذلك، ولا إعادة عليه لأنه معذور (¬١).

واختلفوا في هبة الماء أو بيعه بعد دخول الوقت لغير محتاج إليه لعطش ونحوه، وكان هذا الماء صالحًا لطهارته، فهل يصح البيع والهبة أم لا؟ وذلك على قولين (¬٢):

القول الأول: لا يصح البيع ولا الهبة، وهو أصح الوجهين عند الشافعية، والصحيح عند الحنابلة وعلّلوا ذلك بأنه قد تعلق به حق الله ﷾ بدخول وقت الصلاة، فهو عاجز من تسليمه شرعًا؛ لتعينه للطهر (¬٣).

Rujukan halaman ini: أحكام التيمم دراسة فقهية مقارنة، ص 154 (SanadKitab #122171, hlm. urut 142)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.