Lewati ke konten

Kitab: Ahkamut Tayammum · Pengarang: رائد بن حمدان الحازمي

Baca halaman 155

  1. الباب الأول الأسباب الموجبة للتيمم
  2. الفصل الأول فقد الماء
  3. المبحث الخامس التيمم لمن أراق الماء أو باعه أو وهبه ولم يترك ما يتطهر به
  4. المطلب الثاني التيمم لمن باع الماء أو وهبه بعد دخول الوقت
  5. الفرع الأول حكم بيع الماء أو هبته بعد دخول الوقت

المناقشة:

يمكن مناقشته بأن توجه الفرض وتعلُّقه لا يمنع صحة البيع والهبة؛ لأنه من أهل التصرف في ملكه، فلا يؤثر المنع في فساد العقد (¬١).

القول الثاني: يصح البيع والهبة، وهو وجه للشافعية والحنابلة.

وعلّلوا ما ذهبوا إليه بما يلي:

١ ـ أن له في ذلك عوضًا، وهو جلب مودة صاحبه (¬٢).

٢ ـ قياسًا على من وجب عليه عتق رقبة في كفارة فأعتقها لا عن الكفارة، فإن ذلك يصح (¬٣).

المناقشة:

نوقش بأنه قياس مع الفارق؛ لأن الكفارة ليست على الفور بخلاف الصلاة فإن وقتها محدود (¬٤).

٣ ـ قياسًا على من وجب عليه ديون فطولب بها فوهب ماله وسلمه (¬٥).

Rujukan halaman ini: أحكام التيمم دراسة فقهية مقارنة، ص 155 (SanadKitab #122171, hlm. urut 143)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.