المناقشة:
نوقش بأنه قياس مع الفارق؛ لأن الدائن قد رضي بتعلق حقه بالذمة فلا حجر له في العين (¬١).
١٥ ـ قياسًا على من تصرّف في ماله الذي وجبت فيه الزكاة (¬٢).
الترجيح:
الراجح ـ والله أعلم ـ هو القول الثاني القائل بصحة البيع والهبة، وذلك لقوة أدلتهم، في مقابل ضعف دليل القول الأول بما حصل من مناقشته.