Lewati ke konten

Kitab: Ahkamut Tayammum · Pengarang: رائد بن حمدان الحازمي

Baca halaman 157

  1. الباب الأول الأسباب الموجبة للتيمم
  2. الفصل الأول فقد الماء
  3. المبحث الخامس التيمم لمن أراق الماء أو باعه أو وهبه ولم يترك ما يتطهر به
  4. المطلب الثاني التيمم لمن باع الماء أو وهبه بعد دخول الوقت
  5. الفرع الثاني حكم التيمم لمن باع الماء أو وهبه بعد دخول الوقت

الفرع الثاني

حكم التيمم لمن باع الماء أو وهبه بعد دخول الوقت

اتفق الشافعية والحنابلة على أن من باع الماء أو وهبه بعد دخول الوقت ولم يترك ما يتطهر به، فإنه يجب عليه أن يسترجع الماء إذا كان موجودًا في يد الموهوب له والمشتري؛ لأن تيممه لا يصح؛ لقدرته على الماء (¬١).

واختلفوا في حكم من لم يقدر على استرجاع الماء من الموهوب له أو المشتري، فهل إذا تيمم وصلى تجب عليه الإعادة أم لا؟ وذلك على قولين (¬٢):

القول الأول: أنه لا تجب عليه الإعادة، وهو الصحيح عند الحنابلة.

ويمكن أن يستدل لهم بأدلة من قال بعدم إعادة الصلاة لمن أراق الماء بعد دخول الوقت (¬٣).

القول الثاني: أنه تجب عليه الإعادة، وهو قول الشافعية، ووجه للحنابلة.

واستدلوا على ذلك بأنه يعد مقصرًا بتسليمه (¬٤) فتجب عليه الإعادة.

Rujukan halaman ini: أحكام التيمم دراسة فقهية مقارنة، ص 157 (SanadKitab #122171, hlm. urut 145)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.