Lewati ke konten

Kitab: Ahkamut Tayammum · Pengarang: رائد بن حمدان الحازمي

Baca halaman 192

  1. الباب الأول الأسباب الموجبة للتيمم
  2. الفصل الثاني عدم القدرة على استعمال الماء
  3. المبحث الثاني تيمم الجريح
  4. المطلب الأول طهارة من كان بعض بدنه جريحا وبعضه صحيحا

وجه الدلالة:

دل الحديث على أن الأصل في طهارة الإنسان استعمال الماء، والجريح قادر على استعمال الماء فلا يجوز له أن يعدل عنه إلى غيره.

الحالة الثانية: أن يمكنه مسح الجريح بالماء، فقد وقع الخلاف بين الفقهاء في هذه الحالة على قولين:

القول الأول: أنه يجب عليه مسح الجريح بالماء ويكفيه عن التيمم، وهو قول الحنفية والمالكية والحنابلة (¬١).

واستدلوا على ذلك بما يلي:

أولاً: من السنة:

قوله ﷺ: «إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم» (¬٢).

ثانيًا: من المعقول:

أن الغسل مأمور به، والمسح بعضه، فوجب كمن عجز عن الركوع والسجود وقدر على الإيماء (¬٣).

القول الثاني: أنه لا يجب مسح مواضع الجراحة بالماء وإن كان لا يخاف

Rujukan halaman ini: أحكام التيمم دراسة فقهية مقارنة، ص 192 (SanadKitab #122171, hlm. urut 177)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.