Lewati ke konten

Kitab: Ahkamut Tayammum · Pengarang: رائد بن حمدان الحازمي

Baca halaman 193

  1. الباب الأول الأسباب الموجبة للتيمم
  2. الفصل الثاني عدم القدرة على استعمال الماء
  3. المبحث الثاني تيمم الجريح
  4. المطلب الأول طهارة من كان بعض بدنه جريحا وبعضه صحيحا

منه ضررًا، وإنما يجب التيمم بدلاً منه، سواء كان الجرح في غير محل التيمم أو في محله، إلا أنه إذا كان في محل التيمم فيجب إمرار التراب عليه إن أمكن، وهو قول الشافعية (¬١).

واستدلوا على ذلك بأن الواجب الغسل، فإذا تعذر فلا فائدة من المسح بالماء (¬٢).

المناقشة:

يمكن مناقشته من وجهين (¬٣):

الوجه الأول: أن طهارة المسح بالماء أولى من طهارة التيمم؛ فالمسح طهارة مائية والتيمم طهارة ترابية.

الوجه الثاني: أنه إذا جاز المسح على حائل العضو فالمسح على العضو أولى.

الراجح:

الراجح ـ والله أعلم ـ هو القول الأول القائل بوجوب المسح، وذلك لقوة أدلتهم، وسلامتها من المعارضة، في مقابل ضعف دليل القول الثاني بما حصل من مناقشة، ولأن المسح بالماء يكون على العضو نفسه بخلاف التيمم فإنه يكون في عضوين فقط، فالمسح أولى.

Rujukan halaman ini: أحكام التيمم دراسة فقهية مقارنة، ص 193 (SanadKitab #122171, hlm. urut 178)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.