Lewati ke konten

Kitab: Ahkamut Tayammum · Pengarang: رائد بن حمدان الحازمي

Baca halaman 207

  1. الباب الأول الأسباب الموجبة للتيمم
  2. الفصل الثاني عدم القدرة على استعمال الماء
  3. المبحث الثاني تيمم الجريح
  4. المطلب الثالث حكم تيمم من وضع على الجرح أو الكسر جبيرة أو لصوقا

المطلب الثالث

حكم تيمم من وضع على الجرح أو الكسر

جبيرة أو لصوقًا

اتفق الفقهاء على مشروعية المسح على الجبائر أو على العصابة أو اللصوق (¬١) بالماء في حالة العذر نيابة عن الغسل، فإنه يمسح عليها ويجزئه عن غسل ما تحتها (¬٢).

واستدلوا على ذلك بما يلي:

أولاً: من السنة:

١ ـ حديث جابر بن عبد الله ﵁ وفيه أن النبي ﷺ قال: « ... إنما كان يكفيه أن يتيمم، ويعصر أو يعصب على جرحه خرقة، ثم يمسح عليها، ويغسل سائر جسده» (¬٣).

٢ ـ حديث علي بن أبي طالب ﵁ قال: «انكسر إحدى زندي (¬٤)، فسألت رسول الله ﷺ فأمرني أن أمسح على الجبائر» (¬٥).

Rujukan halaman ini: أحكام التيمم دراسة فقهية مقارنة، ص 207 (SanadKitab #122171, hlm. urut 192)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.