اتفق الفقهاء على مشروعية المسح على الجبائر أو على العصابة أو اللصوق (¬١) بالماء في حالة العذر نيابة عن الغسل، فإنه يمسح عليها ويجزئه عن غسل ما تحتها (¬٢).
واستدلوا على ذلك بما يلي:
أولاً: من السنة:
١ ـ حديث جابر بن عبد الله ﵁ وفيه أن النبي ﷺ قال: « ... إنما كان يكفيه أن يتيمم، ويعصر أو يعصب على جرحه خرقة، ثم يمسح عليها، ويغسل سائر جسده» (¬٣).
٢ ـ حديث علي بن أبي طالب ﵁ قال: «انكسر إحدى زندي (¬٤)، فسألت رسول الله ﷺ فأمرني أن أمسح على الجبائر» (¬٥).