Lewati ke konten

Kitab: Ahkamut Tayammum · Pengarang: رائد بن حمدان الحازمي

Baca halaman 208

  1. الباب الأول الأسباب الموجبة للتيمم
  2. الفصل الثاني عدم القدرة على استعمال الماء
  3. المبحث الثاني تيمم الجريح
  4. المطلب الثالث حكم تيمم من وضع على الجرح أو الكسر جبيرة أو لصوقا

وجه الدلالة من الحديثين:

دل الحديثان على جواز المسح على الجبيرة أو العصابة.

ثالثًا: من الآثار:

عن نافع (¬١) عن ابن عمر قال: «إذا كان عليه عصاب مسحه، وإن لم يكن عليه عصاب غسل ما حوله ولم يمسه الماء» (¬٢).

رابعًا: من المعقول:

١. أنه مسح على حائل، أبيح له المسح عليه، كالمسح على الخف، بل أولى؛ لأن صاحب الضرورة أحق بالتخفيف (¬٣).

٢. أن الحاجة تدعوا إلى المسح على الجبائر؛ لأن في نزعها حرجًا وضررًا (¬٤).

Rujukan halaman ini: أحكام التيمم دراسة فقهية مقارنة، ص 208 (SanadKitab #122171, hlm. urut 193)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.