Lewati ke konten

Kitab: Ahkamut Tayammum · Pengarang: رائد بن حمدان الحازمي

Baca halaman 209

  1. الباب الأول الأسباب الموجبة للتيمم
  2. الفصل الثاني عدم القدرة على استعمال الماء
  3. المبحث الثاني تيمم الجريح
  4. المطلب الثالث حكم تيمم من وضع على الجرح أو الكسر جبيرة أو لصوقا

٣. أنه قول ابن عمر، ولم يعرف له من الصحابة مخالف (¬١).

٤. أن المسح على الجبيرة أولى من التيمم (¬٢)؛ لأن المسح على الجبيرة طهارة مائية، والتيمم طهارة ترابية.

واختلفوا في وجوب التيمم مع الغسل والمسح، فهل يجب عليه أن يتيمم مع المسح على الجبيرة أم لا؟ وذلك على قولين (¬٣):

القول الأول: أنه لا يجب عليه أن يتيمم مع المسح على الجبيرة، وهو قول الحنفية، والمالكية، وقول للشافعية (هو قول الإمام الشافعي في القديم)، ومذهب الحنابلة.

القول الثاني: أنه يجب عليه التيمم مع المسح على الجبيرة، وهو الأصح عند الشافعية (هو قول الإمام الشافعي في الجديد)، ورواية للحنابلة.

أدلة القول الأول:

أولاً: من السنة:

حديث علي بن أبي طالب ﵁ قال: «انكسر إحدى زندي، فسالت رسول الله ﷺ فأمرني أن أمسح على الجبائر» (¬٤).

Rujukan halaman ini: أحكام التيمم دراسة فقهية مقارنة، ص 209 (SanadKitab #122171, hlm. urut 194)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.