Lewati ke konten

Kitab: Ahkamut Tayammum · Pengarang: رائد بن حمدان الحازمي

Baca halaman 210

  1. الباب الأول الأسباب الموجبة للتيمم
  2. الفصل الثاني عدم القدرة على استعمال الماء
  3. المبحث الثاني تيمم الجريح
  4. المطلب الثالث حكم تيمم من وضع على الجرح أو الكسر جبيرة أو لصوقا

وجه الدلالة:

أن النبي ﷺ حين أمر عليًا ﵁ بالمسح على الجبائر لم يأمره بالتيمم (¬١).

يمكن مناقشته بأن الحديث ضعيف (¬٢).

ثانيًا: من المعقول:

١ ـ أن محل الطهارة واحد، فلا يجمع فيه بين بدلين كالخف (¬٣).

٢ ـ أن مسح الجبائر معتبر بالمسح على الخفين، وليس مع المسح على الخفين تيمم، فكذا المسح على الجبائر (¬٤).

٣ ـ لأنه متوضئٌ فأشبه أن يباشر الأعضاء بالماء (¬٥).

Rujukan halaman ini: أحكام التيمم دراسة فقهية مقارنة، ص 210 (SanadKitab #122171, hlm. urut 195)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.