وجه الدلالة:
أن النبي ﷺ حين أمر عليًا ﵁ بالمسح على الجبائر لم يأمره بالتيمم (¬١).
يمكن مناقشته بأن الحديث ضعيف (¬٢).
ثانيًا: من المعقول:
١ ـ أن محل الطهارة واحد، فلا يجمع فيه بين بدلين كالخف (¬٣).
٢ ـ أن مسح الجبائر معتبر بالمسح على الخفين، وليس مع المسح على الخفين تيمم، فكذا المسح على الجبائر (¬٤).
٣ ـ لأنه متوضئٌ فأشبه أن يباشر الأعضاء بالماء (¬٥).