Lewati ke konten

Kitab: Ahkamut Tayammum · Pengarang: رائد بن حمدان الحازمي

Baca halaman 211

  1. الباب الأول الأسباب الموجبة للتيمم
  2. الفصل الثاني عدم القدرة على استعمال الماء
  3. المبحث الثاني تيمم الجريح
  4. المطلب الثالث حكم تيمم من وضع على الجرح أو الكسر جبيرة أو لصوقا

أدلة القول الثاني:

أولاً: من السنة:

حديث جابر ﵁ وفيه أن النبي ﷺ قال: « ... إنما كان يكفيه أن يتيمم، ويعصب أو يعصر على جرحه خرقة، ثم يمسح عليها، ويغسل سائر جسده» (¬١).

وجه الدلالة:

دل الحديث على الجمع بين المسح على العصابة والتيمم.

المناقشة:

نوقش من وجهين:

الوجه الأول: أن الحديث ضعيف (¬٢)، وحتى الذين حسنوا الحديث بمجموع طرقه (¬٣)، فإنهم اعتبروا الشاهد من الحديث في شأن المسح على الجبائر ـ وهي زيادة: «ثم يمسح عليها» ـ ضعيفة ومنكرة.

قال البيهقي: «ولا يثبت عن النبي ﷺ في هذا الباب ـ أي المسح على الجبيرة ـ شيء، وأصح ما روي فيه حديث عطاء بن أبي رباح الذي تقدم ـ أي حديث جابر السابق ـ وليس بالقوي» (¬٤).

Rujukan halaman ini: أحكام التيمم دراسة فقهية مقارنة، ص 211 (SanadKitab #122171, hlm. urut 196)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.