عليه لم يوجب إعادة الصلاة على المتيمم لخوف البرد، ومن لم يرجح القياس أوجب الإعادة.
أدلة القول الأول:
أولاً: من السنة:
حديث عمرو بن العاص ﵁ وفيه: « ... فتيممت، ثم صليت، فضحك رسول الله ﷺ ولم يقل شيئًا» (¬١).
وجه الدلالة:
أن النبي ﷺ لم يأمر عمرو بإعادة الصلاة، ولو كانت الإعادة واجبة لأمره (¬٢).
المناقشة:
نوقش من وجهين (¬٣).
الوجه الأول: أن الإعادة على التراخي وليست على الفور، فلذلك لم يأمره بها.
الجواب:
يمكن أن يجاب أنه لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة (¬٤).