Lewati ke konten

Kitab: Ahkamut Tayammum · Pengarang: رائد بن حمدان الحازمي

Baca halaman 234

  1. الباب الأول الأسباب الموجبة للتيمم
  2. الفصل الثالث الخوف من استعمال الماء
  3. المبحث الثاني تيمم الصحيح الخائف من البرد
  4. المطلب الثاني حكم إعادة الصلاة لمن صلى بالتيمم لخوف البرد

الوجه الثاني: يحتمل أنه لم يأمره بذلك؛ لعلمه أن عمرًا يعلم ذلك، أو أنه كان قد قضى.

ثانيًا: من المعقول:

١ ـ أنه خائف على نفسه، فوجب أن تسقط عنه الإعادة كالمريض (¬١).

٢ ـ أنه أتى بما أمر به فأشبه سائر من يصلي بالتيمم (¬٢).

أدلة القول الثاني والثالث:

أولاً: من الكتاب:

قوله تعالى: ﴿وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ﴾ إلى قوله: ﴿فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا﴾ [المائدة: ٦].

وجه الدلالة:

أن الآية قيدت إباحة التيمم للمريض والمسافر العادم، والخائف من البرد ليس بمريض ولا مسافر عادم للماء (¬٣).

المناقشة:

يمكن مناقشته من وجهين:

Rujukan halaman ini: أحكام التيمم دراسة فقهية مقارنة، ص 234 (SanadKitab #122171, hlm. urut 217)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.