Lewati ke konten

Kitab: Ahkamut Tayammum · Pengarang: رائد بن حمدان الحازمي

Baca halaman 235

  1. الباب الأول الأسباب الموجبة للتيمم
  2. الفصل الثالث الخوف من استعمال الماء
  3. المبحث الثاني تيمم الصحيح الخائف من البرد
  4. المطلب الثاني حكم إعادة الصلاة لمن صلى بالتيمم لخوف البرد

الوجه الأول: أن الله ﷾ إنما خص المريض والمسافر بالذكر لمعنى، وهو أن التيمم في الغالب يكون مع المرض أو السفر، فالسفر مظنة عدم الماء غالبًا، والمرض مظنة عدم القدرة على استعمال الماء في الطهارة، فمتى ما وجدت العلة في غيرهما ـ أي المريض والمسافر ـ جاز التيمم.

الوجه الثاني: أن النبي ﷺ لم يستفسر من عمرو بن العاص هل كان فعله ذلك في السفر أو الحضر، بل علل فعله بعلة عامة، وهي خوف الهلاك، ورسول الله ﷺ استصوب ذلك منه (¬١)، والحكم يدور مع علته وجودًا أو عدمًا (¬٢).

ثانيًا: من المعقول:

أن عدم وجود المسخن عذر نادر غير متصل، فلم يسقط فرض الإعادة (¬٣).

المناقشة:

نوقش هذا الدليل بما نوقش به قول أبي يوسف ومحمد في المطلب الأول (¬٤).

الترجيح:

الراجح ـ والله أعلم ـ هو القول الأول القائل بعدم إعادة الصلاة لمن صلى بالتيمم لخوف البرد، وذلك لما يلي:

Rujukan halaman ini: أحكام التيمم دراسة فقهية مقارنة، ص 235 (SanadKitab #122171, hlm. urut 218)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.