وجه الدلالة:
دل الحديث على جواز التيمم بشرط عدم وجود الماء، وأما مع وجود الماء فعليه استعماله سواء خاف فوات الوقت أو لم يخف؛ لعموم قوله: «فإذا وجد الماء فليمسه بشرته».
٢ ـ حديث أبي هريرة ﵁ أن النبي ﷺ قال: «لا تقبل صلاة من أحدث حتى يتوضأ» (¬١).
٣ ـ حديث ابن عمر ﵄ أن النبي ﷺ قال: «لا تقبل صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول» (¬٢).
وجه الدلالة من الحديثين:
دل الحديثان على أن الطهارة بالماء شرط لصحة الصلاة، فلا تصح الصلاة بالتيمم مع وجود الماء ولو خرج الوقت.
اعتراض:
قد يعترض بأن التيمم طهور كالماء، فتصح صلاته بالتيمم في الوقت (¬٣).