الجواب:
أجيب بأن التيمم طهور مع عدم الماء، وأما مع وجود الماء فليس بطهور (¬١).
ثالثًا: من المعقول:
١ ـ أن الطهارة شرط فلم يبح تركها خيفة فوت وقت الصلاة كسائر شرائطها (¬٢).
٢ ـ أنه قادر على الماء فلا يجوز له التيمم، كما لو لم يخف فوات الوقت (¬٣).
الترجيح:
الراجح ـ والله أعلم ـ هو القول الثاني القائل بعدم جواز التيمم لمن خشي فوات الوقت للصلوات المكتوبة، وذلك لما يلي:
١ ـ قوة ما استدلوا به من النصوص التي تدل على وجوب الوضوء عند القدرة على استعمال الماء.
٢ ـ أنه عمل بما في وسعه واستطاعته، وقد قال الله تعالى: ﴿فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ﴾ [التغابن: ١٦]، وقال ﷺ: «إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم» (¬٤).
٣ ـ مناقشة أدلة القول الأول.