Lewati ke konten

Kitab: Ahkamut Tayammum · Pengarang: رائد بن حمدان الحازمي

Baca halaman 245

  1. الباب الأول الأسباب الموجبة للتيمم
  2. الفصل الثالث الخوف من استعمال الماء
  3. المبحث الثالث التيمم لمن خاف فوات الوقت للصلوات المكتوبة

الجواب:

أجيب بأن التيمم طهور مع عدم الماء، وأما مع وجود الماء فليس بطهور (¬١).

ثالثًا: من المعقول:

١ ـ أن الطهارة شرط فلم يبح تركها خيفة فوت وقت الصلاة كسائر شرائطها (¬٢).

٢ ـ أنه قادر على الماء فلا يجوز له التيمم، كما لو لم يخف فوات الوقت (¬٣).

الترجيح:

الراجح ـ والله أعلم ـ هو القول الثاني القائل بعدم جواز التيمم لمن خشي فوات الوقت للصلوات المكتوبة، وذلك لما يلي:

١ ـ قوة ما استدلوا به من النصوص التي تدل على وجوب الوضوء عند القدرة على استعمال الماء.

٢ ـ أنه عمل بما في وسعه واستطاعته، وقد قال الله تعالى: ﴿فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ﴾ [التغابن: ١٦]، وقال ﷺ: «إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم» (¬٤).

٣ ـ مناقشة أدلة القول الأول.

Rujukan halaman ini: أحكام التيمم دراسة فقهية مقارنة، ص 245 (SanadKitab #122171, hlm. urut 228)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.