الوجه الأول: أنه يحتمل أنه تيمم لعدم الماء.
الوجه الثاني: أنه وإن سلمنا بأن النبي ﷺ تيمم مع وجود الماء لرد السلام خوفًا من الفوات، فالاستدلال بالحديث أيضًا ضعيف؛ لأن الطهارة للسلام ليست بشرط فخف أمرها بخلاف الصلاة.
ثانيًا: من الآثار:
١ ـ عن عبد الله بن عمر ﵄ أنه أتي بجنازة وهو على غير وضوء فتيمم، ثم صلى عليها (¬١).
المناقشة:
نوقش من وجهين:
الوجه الأول: أنه يحتمل أن فعله ذلك كان في السفر لعدم الماء (¬٢).
الوجه الثاني: أن الأثر ضعيف (¬٣).
٢ ـ عن عبد الله بن عباس ﵄ في الرجل تفجأه الجنازة وهو على غير وضوء قال: «يتيمم ويصلي عليها» (¬٤).