Lewati ke konten

Kitab: Ahkamut Tayammum · Pengarang: رائد بن حمدان الحازمي

Baca halaman 250

  1. الباب الأول الأسباب الموجبة للتيمم
  2. الفصل الثالث الخوف من استعمال الماء
  3. المبحث الرابع التيمم لمن خاف فوات صلاة العيدين والجنازة ونحوهما

المناقشة:

نوقش بأن الأثر ضعيف (¬١).

ثالثًا: من المعقول:

١. أن صلاة الجنازة أو العيد تفوت لا إلى بدل، فيجوز التيمم لهما، كالعادم للماء، بجامع عدم التمكن من استدراك كل منهما بالوضوء (¬٢).

المناقشة:

نوقش بأن القياس على عادم الماء قياس غير صحيح؛ لأنه لا يشبه عادم الماء، لا حقيقة ولا حكمًا، أما أنه لا يشبه العادم حقيقة، فلأنه واجد للماء، وأما لا يشبه العادم حكمًا، فلأنه قادر على استعمال الماء (¬٣).

٢. أن التيمم إنما شرع في الأصل لخوف فوات الأداء مع أنه يستدرك بالقضاء، فمن باب أولى يشرع لكل ما يخاف فوته ولا يمكن قضاؤه (¬٤)، فالصلاة بالتيمم خير من تفويت الصلاة (¬٥).

Rujukan halaman ini: أحكام التيمم دراسة فقهية مقارنة، ص 250 (SanadKitab #122171, hlm. urut 233)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.