Lewati ke konten

Kitab: Ahkamut Tayammum · Pengarang: رائد بن حمدان الحازمي

Baca halaman 251

  1. الباب الأول الأسباب الموجبة للتيمم
  2. الفصل الثالث الخوف من استعمال الماء
  3. المبحث الرابع التيمم لمن خاف فوات صلاة العيدين والجنازة ونحوهما

المناقشة:

يمكن مناقشته من وجهين:

الوجه الأول: أن ذلك منتقض بالجمعة بفوت فعلها، ولا يجوز أن يتيمم لها (¬١).

اعتراض:

اعترض بأن هناك فرق بين صلاة الجنازة وصلاة الجمعة، فإن الجمعة تنتقل عند فواتها إلى الظهر، بخلاف الجنازة والعيد فإنه لا يمكن استدراكهما بالقضاء (¬٢).

الرد:

أن الظهر ليس بجمعة، بدليل قولكم ـ أي الحنفية ـ من خرج عنه وقت الجمعة وهو فيها بطلت ولا يتمها ظهرًا (¬٣)، فالجمعة لا تقضى جمعة بحال.

ثم إن صلاة الجنازة تقضى لأنه يصليها على القبر فلا تسقط بحال (¬٤)، وكذلك صلاة العيد فإنها تقضى وله أن يصليها إن شاء إلى وقت زوال الشمس (¬٥).

Rujukan halaman ini: أحكام التيمم دراسة فقهية مقارنة، ص 251 (SanadKitab #122171, hlm. urut 234)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.