تلوَّم (¬١) ما بينه وبين آخر الوقت، فإن لم يجد الماء تيمم وصلى» (¬٢).
قال الكاساني: «ولم يرو عن غيره من الصحابة خلافه فيكون إجماعًا» (¬٣).
المناقشة:
نوقش هذا الدليل من وجهين:
الوجه الأول: أنه ضعيف (¬٤).
الوجه الثاني: أنه قد ثبت عن ابن عمر خلافه، فعن نافع أن ابن عمر تيمم وصلى العصر وبينه وبين المدينة ميل أو ميلان، ثم دخل المدينة والشمس مرتفعة ولم يعد» (¬٥).
وبهذا يتبين أن ما قاله الكاساني فيه نظر.
ثانيًا: من المعقول:
١ ـ أن الطهارة بالماء فريضة، والصلاة في أول الوقت فضيلة، وانتظار الفريضة أولى (¬٦).