Lewati ke konten

Kitab: Ahkamut Tayammum · Pengarang: رائد بن حمدان الحازمي

Baca halaman 336

  1. الباب الثاني في أحكام التيمم
  2. الفصل الثاني بدلية التيمم عن الماء
  3. المبحث الثاني ما يترتب على الخلاف في نوع بدلية التيمم
  4. المطلب الرابع حكم المسح على الخفين لمن لبسه على طهارة التيمم

وعللوا ما ذهبوا إليه بما يلي:

١ ـ أنه مضطر إلى الترخص، وأحق من يترخص المضطر، كالمستحاضة (¬١).

٢ ـ أنه لا يتأثر بوجود الماء، لكنه ضعيف في نفسه فصار كالمستحاضة (¬٢).

الحالة الثانية: أن يكون التيمم بسبب عدم الماء، فإذا لبس خفيه على هذه الطهارة ثم وجد الماء، فهل يجوز له المسح على خفيه أم عليه خلعهما وغسل قدميه؟ للفقهاء في هذه الحالة قولان (¬٣):

القول الأول: أنه لا يجوز له المسح على خفيه، بل يجب عليه خلعهما وغسل قدميه، وهو قول الحنفية، والمالكية، والشافعية، والحنابلة.

القول الثاني: أنه يجوز له المسح على خفيه، وهو قول ابن سريج من الشافعية، ورواية عند الحنابلة.

سبب الخلاف:

هل التيمم مبيح أو رافع؟

Rujukan halaman ini: أحكام التيمم دراسة فقهية مقارنة، ص 336 (SanadKitab #122171, hlm. urut 312)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.