Lewati ke konten

Kitab: Ahkamut Tayammum · Pengarang: رائد بن حمدان الحازمي

Baca halaman 337

  1. الباب الثاني في أحكام التيمم
  2. الفصل الثاني بدلية التيمم عن الماء
  3. المبحث الثاني ما يترتب على الخلاف في نوع بدلية التيمم
  4. المطلب الرابع حكم المسح على الخفين لمن لبسه على طهارة التيمم

أدلة القول الأول:

١ ـ أن طهارة التيمم طهارة غير كاملة؛ لأنها طهارة ضرورة، فبطلت من أصلها عند وجود الماء، فصار كاللابس للخف على غير طهارة (¬١).

٢ ـ أن التيمم لا يرفع الحدث، فصار كاللابس للخف وهو محدث (¬٢).

المناقشة:

يمكن مناقشته بأن الراجح أنه يرفع الحدث، وقد بينا ذلك في مبحث: نوع بدلية التيمم (¬٣).

٣ ـ أن المسح على طهارة التيمم على خلاف القياس؛ لأن الذي ورد في الشرع المسح على طهارة الماء لا على طهارة التيمم، فينبغي قصره على مورد الشرع (¬٤).

أدلة القول الثاني:

أن طهارة التيمم طهارة تامة، كما قال تعالى ـ بعد أن ذكر طهارة التيمم ـ: ﴿وَلَكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ﴾ [المائدة: ٦]، فمن جازت له الصلاة بالتيمم فهو طاهر بلا شك، وإذا كان طاهرًا كله فقدماه طاهرتان بلا شك، فقد أدخل القدمين وهما طاهرتان، فجاز له المسح عليهما (¬٥).

Rujukan halaman ini: أحكام التيمم دراسة فقهية مقارنة، ص 337 (SanadKitab #122171, hlm. urut 313)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.