Lewati ke konten

Kitab: Ahkamut Tayammum · Pengarang: رائد بن حمدان الحازمي

Baca halaman 348

  1. الباب الثاني في أحكام التيمم
  2. الفصل الثالث حكم التيمم للطهارة عن الحدث
  3. المبحث الثاني حكم التيمم عن الحدث الأكبر

(¬١).

وكانت أدلة هذا الاتفاق ما يلي:

أولاً: من الكتاب:

قوله تعالى: ﴿وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا﴾ [المائدة: ٦].

وجه الدلالة:

دلت الآية على مشروعية التيمم عن الحدث الأكبر، وذلك من وجهين:

الوجه الأول: قوله تعالى: ﴿أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ﴾، وهو عام يشمل كل ملامسة (¬٢)، ومنه الجماع.

وحمل الملامسة في الآية على الجماع أولى، حتى يشمل نوعي الحدث في التيمم، كما هو الحال في الوضوء، ولو حمل على مجرد اللمس أو التقبيل لكان تكرارًا محضًا، وهذا يناف بلاغة القرآن المعهودة (¬٣)، فإن التأسيس خير من التأكيد (¬٤).

الوجه الثاني: قوله تعالى: ﴿فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا﴾ وهو عائد إلى

Rujukan halaman ini: أحكام التيمم دراسة فقهية مقارنة، ص 348 (SanadKitab #122171, hlm. urut 322)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.