Lewati ke konten

Kitab: Ahkamut Tayammum · Pengarang: رائد بن حمدان الحازمي

Baca halaman 349

  1. الباب الثاني في أحكام التيمم
  2. الفصل الثالث حكم التيمم للطهارة عن الحدث
  3. المبحث الثاني حكم التيمم عن الحدث الأكبر

المحدث والجنب جميعًا (¬١).

ثانيًا: من السنة:

٢٧ ـ عن عبد الرحمن بن أبزي (¬٢) ﵁: أن رجلاً أتى إلى عمر بن الخطاب فقال: إني أجنبت فلم أجد ماء، فقال: لا تصل، فقال عمار (¬٣): أما تذكر يا أمير المؤمنين إذ أنا وأنت في سرية فأجنبنا، فلم نجد ماء، فأما أنت فلم تصل، وأما أنا فتمعكت (¬٤) في التراب وصليت، فقال النبي ﷺ: «إنما كان يكفيك أن تضرب بيديك الأرض ثم تنفخ، ثم تمسح بهما وجهك وكفيك»، فقال عمر: اتق الله يا عمار، قال: إن شئت لم أحدث به، فقال عمر: نوليك ما توليت (¬٥) (¬٦).

Rujukan halaman ini: أحكام التيمم دراسة فقهية مقارنة، ص 349 (SanadKitab #122171, hlm. urut 323)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.