Lewati ke konten

Kitab: Ahkamut Tayammum · Pengarang: رائد بن حمدان الحازمي

Baca halaman 351

  1. الباب الثاني في أحكام التيمم
  2. الفصل الثالث حكم التيمم للطهارة عن الحدث
  3. المبحث الثاني حكم التيمم عن الحدث الأكبر

وجه الدلالة:

فيه دليل على أنهم كانوا متفقين على أن الآية تدل على جواز التيمم للجنب (¬١)، وعلى أن المراد بالملامسة في الآية: هو الجماع (¬٢).

٢٩ ـ حديث عمران بن حصين ﵁ قال: أن النبي ﷺ لما انفتل من صلاته إذ هو برجل معتزل لم يصلّ مع القوم، قال: «ما منعك يا فلان أن تصلي مع القوم؟» قال: أصابتني جنابة ولا ماء، قال: «عليك بالصعيد، فإنه يكفيك» (¬٣).

٣٠ ـ حديث أبي ذر ﵁ أنه قال للنبي ﷺ: إني أعزب عن الماء، ومعي أهل فتصيبني الجنابة، فأصلي بغير طهور، فقال النبي ﷺ: «إن الصعيد الطيب وضوء المسلم، وإن لم يجد الماء عشر سنين ... » الحديث (¬٤).

٣١ ـ حديث عمرو بن العاص ﵁ حين احتلم، فتيمم وصلى بأصحابه، فقال له النبي ﷺ: «أصليت بأصحابك وأنت جنب؟» فذكر للنبي ﷺ السبب الذي منعه من الاغتسال، وهو خشية الهلاك من البرد، فضحك النبي ﷺ ولم يقل شيئًا (¬٥).

Rujukan halaman ini: أحكام التيمم دراسة فقهية مقارنة، ص 351 (SanadKitab #122171, hlm. urut 325)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.